للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[حكم الصلاة في المساجد التي بها قبور]

س١٢١: ما حكم الصلاة في المساجد التي بها قبور علما بأن القرية التي نحن فيها لا يوجد فيها مسجد إلا وفيه قبر؟ وما الحكم إذا تركت صلاة الجماعة أو الجمعة علما بأن هذه المساجد لا نستطيع إزالة هذه القبور منها لأنها تابعة لوزارة الأوقاف؟

الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور، ولعن اليهود والنصارى باتخاذهم المساجد على القبور، قال عليه الصلاة والسلام: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا» (١) خرجه البخاري ومسلم في الصحيحين، وقال عليه الصلاة والسلام: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك» (٢) خرجه مسلم في صحيحه عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه.

وفي الصحيحين «عن أم سلمة وأم حبيبة رضي الله تعالى عنهما أنهما ذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتاها في أرض الحبشة وما فيها من الصور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله» (٣) .

فأخبر أنهم بهذا العمل هم شرار الخلق بكونهم يبنون على قبور الصالحين مساجد، ويصورون صورهم عليها، فهذا من عمل شرار الخلق.

فالواجب على حكام المسلمين، وعلى أعيان المسلمين التعاون في


(١) صحيح البخاري الجنائز (١٣٢٤) ,صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٥٣١) ,سنن النسائي المساجد (٧٠٣) ,مسند أحمد بن حنبل (٦/١٢١) ,سنن الدارمي الصلاة (١٤٠٣) .
(٢) صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٥٣٢) .
(٣) صحيح البخاري الجنائز (١٢٧٦) ,صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٥٢٨) ,سنن النسائي المساجد (٧٠٤) ,مسند أحمد بن حنبل (٦/٥١) .

<<  <   >  >>