للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حكم البناء على القبور

س١١٦: يقول السائل: ما حكم البناء على القبر؟ وما الحكم لو كان البناء مسجدا؟

الجواب: أما البناء على القبور فهو محرم، سواء كان مسجدا أو قبة أو أي بناء، فإنه لا يجوز ذلك؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» (١) فعلل اللعنة باتخاذهم المساجد على القبور، فدل ذلك على تحريم البناء على القبور وأنه لا يجوز اتخاذها مساجد؛ لأن اتخاذها مساجد من أسباب الفتنة بها; لأنها إذا وضعت عليها المساجد افتتن بها الناس، وربما دعوها دون الله واستغاثوا بها فوقع الشرك، وفي حديث جندب بن عبد الله البجلي عند مسلم في صحيحه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك» (٢) هكذا يقول صلى الله عليه وسلم يحذرنا من اتخاذ المساجد على القبور، فينبغي لأهل الإسلام أن يحذروا ذلك، بل الواجب عليهم أن يحذورا ذلك، وفي حديث جابر عند مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «نهى عن تجصيص القبور


(١) صحيح البخاري الجنائز (١٣٢٤) ,صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٥٣١) ,سنن النسائي المساجد (٧٠٣) ,مسند أحمد بن حنبل (٦/١٢١) ,سنن الدارمي الصلاة (١٤٠٣) .
(٢) صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٥٣٢) .

<<  <   >  >>