للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[مشاركة النصراني أو غيره في التجاوة أو غيرها]

س١٧٣: هل يجوز للمسلم أن يكون شريكا للنصراني في تربية الأغنام أو تجارتها أو أي تجارة أخرى. أفيدونا أفادكم الله؟

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد.

فإن اشتراك مسلم مع نصراني أو غيره من الكفرة في المواشي أو في الزراعة أو في أي شيء آخر، الأصل في ذلك جوازه إذا لم يكن هناك موالاة، وإنما تعاون في شيء من المال كالزراعة أو الماشية أو نحو ذلك، وقال جماعة من أهل العلم بشرط أن يتولى ذلك المسلم، أي أن يتولى العمل في الزراعة، أو في الماشية المسلم ولا يتولى ذلك الكافر لأنه لا يؤمن.

وهذا فيه تفصيل فإن كانت هذه الشركة تجر إلى موالاة، أو لفعل ما حرم الله، أو ترك ما أوجب الله حرمت هذه الشركة لما تفضي إليه من الفساد، أما إن كانت لا تفضي لشيء من ذلك، والمسلم هو الذي يباشرها وهو الذي يعتني بها حتى لا يخدع فلا حرج في ذلك.

ولكن بكل حال فالأولى به السلامة من هذه الشركة، وأن يشترك مع

<<  <   >  >>