للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حكم الصور التي تعلق في المنازل

س١٣٩: يقول السائل: ما حكم الصور التي يعلقها كثير من الناس في المنازل؟ أفيدونا أفادكم الله.

الجواب: لا يجوز تعليق الصور في المنازل ولا غيرها فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي رضي الله عنه: «لا تدع صورة إلا طمستها» (١) وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه «دخل ذات يوم على عائشة وعندها ستر معلق على سهوة لها فيه تصاوير فغضب وهتكه وقال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم» (٢) .

فالواجب على المسلمين ترك هذه الستور التي فيها الصور، وأن


(١) صحيح مسلم الجنائز (٩٦٩) ,سنن الترمذي الجنائز (١٠٤٩) ,سنن النسائي الجنائز (٢٠٣١) ,سنن أبو داود الجنائز (٣٢١٨) ,مسند أحمد بن حنبل (١/٨٧) .
(٢) صحيح البخاري البيوع (١٩٩٩) ,سنن النسائي الزينة (٥٣٥٤) ,موطأ مالك الجامع (١٨٠٣) .

<<  <   >  >>