للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لا يعلقوا صورة لا في مسكن، ولا في مكتب، ولا في مجلس، ولا في غير ذلك، فتعليق الصور لا يجوز، أما إذا كانت الصور في محل يمتهن كالبساط والوسائد فهذه لا حرج فيها؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك، فثبت عنه أن عائشة رضي الله عنها لما رأت منه الغضب من جهة الستر جعلته وسادتين يرتفق بهما النبي صلى الله عليه وسلم.

وثبت عنه في النسائي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه «أن جبرائيل كان له موعد مع النبي صلى الله عليه وسلم فتأخر عن موعده فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم خارج البيت فسأله عن المانع فقال إن في البيت تمثالا وسترا فيه تصاوير وكلبا فقال له جبرائيل مر برأس التمثال أن يقطع حتى يكون كهيئة الشجرة وبالستر أن يتخذ منه وسادتان توطآن منتبذتان ومر بالكلب أن يخرج ففعل النبي صلى الله عليه وسلم فدخل جبرائيل» (١) .

وهذا يدل على أن الستر الذي فيه التصاوير إذا جعل وسادة أو فراشا يوطأ، فهذا لا بأس به; لأنه يمتهن حينئذ، ولا يكون فيه تعظيم ولا تكريم للصور، ولا رفع لشأنها، أما جعلها على الأبواب، أو على الجدران، أو في براويز في الجدران، فهذا كله منكر لا يجوز، وتجب إزالة ذلك.


(١) سنن الترمذي الأدب (٢٨٠٦) ,سنن أبو داود اللباس (٤١٥٨) .

<<  <   >  >>