للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[حكم ذهاب من يموت أولاده إلى المنجمين]

س٩٥: يقول السائل: أنا شاب أؤدي الصلاة المفروضة وأحافظ عليها والحمد لله، ولكني تزوجت امرأة وخلفت منها ثلاثة أولاد وما خلفت من ولد إلا عاش سنتين ومات، وسمعت عن أناس يدعون أنهم صوفة أي منجمين، فألح علي أهل القرية أن أذهب إليهم وأشتري منهم الذرية هذا حسب ادعائهم وقد رفضت ذلك وقلت لهم: إن الله هو الذي يحيي ويميت، ويهب لمن يشاء الذرية. فأفتوني بارك الله فيكم؟

الجواب: إن الذهاب إلى المنجمين والعرافين والكهنة أمر منكر في شريعتنا الإسلامية، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: «من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة» (١) خرجه مسلم في الصحيح، وقال عليه الصلاة والسلام: «من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم» (٢) .

فالإتيان إلى الكهنة والعرافين والمنجمين أمر منكر لا يجوز في الشريعة، وهكذا سؤالهم وتصديقهم وقد أصبت في امتناعك من الذهاب إلى هؤلاء المنجمين، فهم ليس عندهم علم بهذا، فإن أمر الذرية إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي يهب لمن يشاء ما يشاء سبحانه وتعالى، وقد تكون هناك أمراض داخلية في رحم المرأة يمكن عرضها على الأطباء المختصين والطبيبات المختصات، فربما ظهر لهم أسباب ما يصيب الأولاد بعد الولادة فقد يكون هناك أسباب في الرحم، وأمراض داخلية تخرج معهم وتبقى معهم حتى يموتوا، وقد يكون ذلك


(١) صحيح مسلم السلام (٢٢٣٠) ,مسند أحمد بن حنبل (٤/٦٨) .
(٢) سنن الترمذي الطهارة (١٣٥) ,سنن أبو داود الطب (٣٩٠٤) ,سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٦٣٩) ,مسند أحمد بن حنبل (٢/٤٢٩) ,سنن الدارمي الطهارة (١١٣٦) .

<<  <   >  >>