للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[النذر لأحد الأئمة]

س٧٣: تسأل سائلة وتقول: منذ مدة صادفتني مشكلة فنذرت نذرا لأحد الأئمة إن انحلت هذه المشكلة، وقد علمت أنه لا يجوز النذر لغير الله علما بأن المكان الذي فيه الإمام بعيد عني، فهل يجوز أن أدفع هذا النذر للفقراء أو أكفر عنه؟ أفيدوني حفظكم الله.

الجواب: هذا النذر باطل؛ لأنه عبادة لغير الله، وعليك التوبة إلى الله من ذلك والرجوع إليه والإنابة والاستغفار والندم، فالنذر عبادة، قال الله تعالى: {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ} (١) [البقرة: ٢٧٠] ، يعني فيجازيكم عليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» (٢) .


(١) سورة البقرة الآية ٢٧٠
(٢) صحيح البخاري الأيمان والنذور (٦٣١٨) ,سنن الترمذي النذور والأيمان (١٥٢٦) ,سنن النسائي الأيمان والنذور (٣٨٠٧) ,سنن أبو داود الأيمان والنذور (٣٢٨٩) ,سنن ابن ماجه الكفارات (٢١٢٦) ,مسند أحمد بن حنبل (٦/٣٦) ,موطأ مالك النذور والأيمان (١٠٣١) ,سنن الدارمي النذور والأيمان (٢٣٣٨) .

<<  <   >  >>