للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الذبح للميت حين وفاته]

س١٥٦: يقول السائل: ما حكم الذبح عن الميت حين وفاته بقصد عمل وليمة للصدقة على هذا الميت، كما هي العادة عندنا؟

الجواب: لا يشرع للمسلم صنع وليمة لميته، لا بالذبح ولا بغيره،

<<  <   >  >>