للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فتوى رقم (٣٧٦٠) :

س: هل يجوز الحلف بغير الله؟

ج: لا يجوز الحلف بغير الله؛ لقوله عليه الصلاة والسلام «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت (١) » متفق عليه وفي رواية لأبي داود والنسائي، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: «لا تحلفوا بآبائكم وأمهاتكم، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون (٢) » ولما رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك (٣) » .

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) البخاري (٧ / ٢٢١) ، و [مسلم بشرح النووي] (١١ / ١٠٥) ، ١٠٦) ، والترمذي (٤ / ١٠٩، ١١٠) ، ومالك (٢ / ٤٨٠) ، وأبو داود (٣ / ٥٦٩) ، وابن ماجه (١ / ٦٧٧) ، والنسائي (٧ / ٤) ، والحاكم (١ / ٥٢) .
(٢) أبو داود (٣ / ٥٦٩) ، والنسائي (٧ / ٥) .
(٣) انظر الفتاوى السابقة في هذا الباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>