للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فتوى رقم (٤٧٦٧) :

س: إن معهد البريد الثانوي بالرياض قد لاحظ العبارة التالية: (وعد الكشافة) : (أعد بشرفي أن أبذل جهدي لأن أقوم بواجبي نحو الله والوطن والملك، وأن أساعد الناس في كل حين وأن أعمل بقانون الكشافة) وذلك في كتيب الكشافة الذي يصدر عن الأمانة العامة للجنة الكشفية العربية، وقد أرفقنا لسماحتكم صورة من الغلاف والمقدمة وصفحة (٢٣) المدون بها العبارة المذكورة أعلاه. نأمل التلطف بالاطلاع ومن ثم التكرم بإفتائنا عن مدى صحة هذا القسم الكشافي لنتمكن من إقراره أو تعديله حسب الفتوى الشرعية، هذا وإني إذ أنتهز هذه الفرصة لأعرب لكم عن شكرنا وتقديرنا ونشيد بما تقومون به من خدمة هذا الدين الإسلامي الحنيف هدانا الله جميعا إلى سواء السبيل.

ج: أولا: يحرم القسم بغير الله من أب وزعيم وشرف وجاه ووجيه ونحو ذلك؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت (١) » متفق عليه وقال: «من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله (٢) » رواه النسائي وقال: «من حلف بغير الله فقد أشرك (٣) » .

ثانيا: إنه لا ينبغي للمسلم أن يسوي بين الله وغيره؛ كالوطن


(١) صحيح البخاري الشهادات (٢٦٧٩) ، صحيح مسلم الأيمان (١٦٤٦) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (١٥٣٤) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (٣٢٤٩) ، موطأ مالك النذور والأيمان (١٠٣٧) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (٢٣٤١) .
(٢) صحيح البخاري المناقب (٣٨٣٦) ، صحيح مسلم الأيمان (١٦٤٦) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٧٦) ، موطأ مالك النذور والأيمان (١٠٣٧) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (٢٣٤١) .
(٣) سنن أبو داود الأيمان والنذور (٣٢٥١) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٦٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>