للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[صلاة النافلة بعد إقامة المكتوبة]

الفتوى رقم (٣٧٦٣)

س: هل يجوز أن أقطع النافلة وألحق تكبيرة الإحرام مع الإمام أو أتم النافلة؟

ج: نعم إذا أقيمت الصلاة المفروضة فاقطع النافلة التي أنت فيها لتدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة (١) »

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) الإمام أحمد ٢ / ٣٣١ ومسلم ١ / ٤٩٣ كتاب صلاة المسافرين وأبو داود ١ / ٢٩١ كتاب الصلاة، والنسائي ٢ / ١١٦ كتاب الإمامة والترمذي ٢ / ٢٨٢ كتاب الصلاة، وابن ماجه ١ / ٣٦٤ كتاب إقامة الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>