للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[طاعة الرئيس في أداء العمل وقت إقامة الصلاة]

الفتوى رقم (٢٤٢٧)

س: إذا طلب مني مدير المؤسسة التي أعمل بها أن أقوم بعمل وقت الصلاة، هل أقوم به أم لا وما العمل؟

ج: إذا أمكنك أن تقوم بما أمرك به مع أداء الصلاة في الجماعة في المسجد فلا بأس، إذا كان ما أمرك به ليس محرما، فإن كان محرما أو كان ذلك يحول بينك وبين أداء الصلاة مع إخوانك في الجماعة في المسجد فلا تطعه في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الطاعة في المعروف (١) » وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق (٢) »


(١) الإمام أحمد ١ / ٩٤، والبخاري ٩ / ٧٩ كتاب الأحكام، ومسلم ٣ / ١٤٦٩ كتاب الإمارة، وأبو داود ٢ / ٣٨ كتاب الجهاد، والنسائي ٧ / ١٦٠ كتاب البيعة.
(٢) الإمام أحمد ١ / ١٣١ ومسلم ٣ / ١٤٦٩ كتاب الإمارة، ولفظ مسلم: ''لا طاعة في معصية الله'' والنسائي كتاب البيعة ٧ / ١٦٠ والطبراني في الكبير بهذا اللفظ ١٨ / ١٧٠

<<  <  ج: ص:  >  >>