للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٤٥٦٢)

س: توفي والدي رحمه الله وأريد أن أخرج له الثلث من ماله الذي خلفه في الدنيا، فهل أخرج له ثلث الفلوس (النقود) التي خلفها أم ثلث جميع ما يملكه من نقود وأغنام وأراضي زراعية؟

وإذا جمع ثلث المتوفى ففي أي شيء ينفق؟ توفي والدي وهو مطلوب (٨٥٠٠ ريال) فهل أخلص عنه دينه قبل إخراج ثلثه أم بعده؟ وإذا كان والدي أوصى على ثلثه أخاه الأكبر علما بأن أخاه الأكبر يقول: إنني لا أرغب أن يكون ثلث المتوفى عندي،

<<  <  ج: ص:  >  >>