للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١١١٤٢)

س ٣: هل يجوز للمسلم إذا لقي شيئا للكافر أن يعطيه إياه أم لا؟ وهل للمسلم إذا لقي كافرا غريقا أن ينقذه أم لا؟ وإن فعل هذا يكون من المودة؟ وجزاكم الله خيرا.

ج ٣: أولا: إذا وجد المسلم شيئا للكافر المستأمن وجب عليه دفعه إليه.

ثانيا: يجوز للمسلم إنقاذ الكافر إذا كان غير حربي من الغرق، وهذا من باب الإحسان، واستمالة قلب الكافر؛ لعله يهتدي إلى الإسلام، وليس ذلك من المحبة والمودة المنهي عنها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>