للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٢١٧٨٢)

س: نذرت نذرا فقلت: لو أصبحت معلمة فسوف يكون راتبي كله دائما في سبيل الله، وهذا ليس بكثير عليه سبحانه، مع العلم أنني لست على يقين تام بذلك النذر، ولكن الظن الأعظم أنه قد تم. فالسؤال: كيف أتصرف الآن براتبي مع العلم أنه يبلغ (٤٢٠٠) ريال، وهل يصلح لي أن أعطيه لنفسي من باب أني أكف نفسي عن سؤال الناس؟ مع العلم أنني متزوجة، ولدي طفلان ومتطلبات الحياة كثيرة، ولست مع زوجي الآن حيث تركته بأسباب شرعية فيه، ولكن لم يتم الطلاق بعد، ولدي خادمة.

ج: يكفيك التصدق بثلث الراتب؛ لأن الذي نذر أن يتصدق. بماله كله قال له النبي صلى الله عليه وسلم: «يجزئ عنك الثلث (١) » رواه أبو داود.


(١) سنن أبو داود الأيمان والنذور (٣٣١٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>