س٢: هل يجوز إذا أحد الأصدقاء اشترى منا ذهبا ولم يدفع الثمن بأن نسجل عليه في الدفتر، مثلا: اشترى بمبلغ ٤٨٥٠ ريال أن نسجل عليه قرضة حسنة، أو ندفع له مائة وخمسين ريال (١٥٠) تكملة خمسة آلاف ريال (٥٠٠٠) ونسجله عليه خمسة آلاف قرضة، أو ندفع له (٥٠٠٠) ريال نقدا، ويحاسبنا بما اشتراه من عندنا، ونسجل عليه خمسة آلاف ريال قرضة؟ أرجو الحكم في ذلك.
ج٢: إذا كان الواقع كما ذكر؛ فإن ذلك لا يجوز؛ لكونه بيعا للذهب بالفضة أو ما يقوم مقامها، من دون تقابض في المجلس، وذلك لا يجوز.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز