للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زكاة الغنم]

الفتوى رقم (٣١)

س١: إذا كان صاحب الغنم لديه ٢٠٠ من الغنم، ثم زادت فوقها من شاة إلى ٩٩ شاة، فكم تكون زكاتها؟ وإذا كان لديه ٣٠٠ من الغنم ثم زادت فوقها من شاة إلى ٩٩ شاة فكم تكون زكاتها، وما هو الوقص في الأغنام؟ وكم تستقر الفريضة في الغنم؟

ج١: في المائتين من الغنم شاتان، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه، وإذا زادت بعد ذلك إلى ٣٩٩ شاة ففيها ثلاث شياه لا غير، فإذ صارت ٤٠٠ شاة ففيها أربع شياه، وبذلك تستقر الفريضة، فيجب في كل مائة شاة شاة، والوقص ما بين الفريضتين، فمثلا بين ٤٠ و١٢١ من الغنم وقص وما بين ١٢١ و٢٠١ من الغنم وقص وما بين ٢٠١ و٤٠٠ من الغنم وقص.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ

<<  <  ج: ص:  >  >>