للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٢٩٥)

س: كان بينه وبين عمه (أبي زوجته) كلام عندما أراد السفر بزوجته، فمنعه، فقال له: اسمح لي في الألف التي عندي لك وابنتك بارك الله لك فيها، فقال: سامحك الله. ويسأل ماذا يترتب على ذلك؟

ج: إذا كان مقصود والد زوجة السائل بقوله له: سامحك الله، التنازل عن الألف ريال الذي يطالب بها بناء على رغبة السائل في التنازل له عنها، مقابل تركه زوجته - فهذه مخالعة، تبين بها زوجته بينونة صغرى، فلا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين برضاها، مع استكمال أركان النكاح وشروطه، إن لم تكن هذه المخالعة ثالث طلاق صدر منه على زوجته، فإن كانت ثالث طلاق فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، نكاح رغبة لا نكاح تحليل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>