للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٩٧٦)

س: يوم الأحد الموافق ٢ \ ٥ \ ١٣٩٨هـ، حصلت بيني وبين زوجتي المدعوة (ف. علي) مشاجرة، حتى وصل بي الغضب إلى أن طلقتها طلقتين، واسترجعت في الوقت، وسئل المستفتي عن صفة الطلاق، فقال: قلت: (تراك طالق تراك طالق) وقصدي توكيد الأولى، ولم يحصل مني طلاق سوى ذلك قبل ولا بعد، ولم يكن هناك عوض، وأرغب إرجاع زوجتي، وأريد فتوى فضيلتكم.

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، من أنك قلت: تراك طالق تراك طالق، وراجعتها قبل خروجها من العدة، ولم يسبق طلاقك هذا طلاق، ولم يلحقه طلاق، فرجعتك صحيحة، ويقع عليها به طلقة واحدة فقط، ويبقى لك عليها بعد هذه الرجعة طلقتان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>