للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٤٢٢٤)

س١: أخذت كفالة يتيم من إخواننا المهاجرين في أفغانستان وذلك بواسطة هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية، مكتب المدينة المنورة قاصدا فيها مرضاة الله، وأرغب في استمرارها كصدقة لوجه الله حتى بعد وفاتي على أن تنتقل الكفالة إلى يتيم آخر كلما تجاوز عمر الكفالة وهكذا تتم، هل يحق لي أن أوصي بها من الآن، ويمكن استقطاعها بعد وفاتي من بدل تقاعدي، سيما أنني موظف حكومي، وبدل تقاعدي يغطي ذلك؟ آمل إيضاح فضيلتكم وعن كيفية استمرارها بعد الوفاة وطريقة التوصية بها.

ج١: يشرع لك الوصية بكفالة اليتيم من بعدك ويكون ذلك من الثلث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>