س: إن أخي (ع. ر. ر. م) قد عقد نكاحه على (ع. س. ع. م) وقد سلمنا مهر مبلغ ثلاثة عشر ألف ريال لوالد الزوجة (س. ع. م) وقد قدر الله على أخي (ع. ر.) وتوفي ولم يدخل على زوجته الدخول الشرعي، فهل تستحق نصيفة المهر نستلمه من والد الزوجة أم لا؟ مع العلم أن والد الزوج موجود على قيد الحياة.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر من أن (ع. ر. م) عقد نكاحه على (ع. س. م) وتوفي زوجها (ع. ر) قبل أن يدخل بها وجب لـ (ع. س) جميع المهر المسمى لها بمجرد وفاة زوجها (ع. ر) ؛ لأن المهر يتم استحقاق الزوجة له كله بموت الزوج كما يتم بدخوله بها، سواء في ذلك ما دفع منه وما لم يدفع، وليس لوالد الزوج ولا لأمه استحقاق شيء من المهر لا قليل ولا كثير.