للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٣٧٥)

س١: توفيت والدتي رحمة الله عليها، وأوصت بثلثها معي أنا وشقيقي أصغر مني سواء بالوصية، ولكن الثلث ماشية، وأنا صاحب وظيفة، وشقيقي كذلك صاحب وظيفة، وبقي الثلث عند والدي حيثه بدوي، ولي إخوان صغار من أمي وكذلك من والدي، ولكن لا يعرفون التصرف بهذا الثلث، ووالدي يتصدق ويعطي منه صدقة، علما أني لا أرغب بيع هذه المواشي خوفا من انقطاعها. ما رأيكم بهذا الموضوع؟ أرجو الإفادة عن ذلك جزاكم الله خيرا.

ج١: ما عمله والدك من الصدقة من الثلث صواب، وقد أحسن في ذلك، أما ما يتعلق ببيع الماشية الموصى بها وعدمه فالمشروع لكم النظر في الأصلح، فإن كان بيعها أصلح بيعت ويوضع ثمنها في بيت أو دكان أو نخل يكون ذلك وقفا للوالدة تصرف غلته فيما ذكرت في وصيتها، وإن كان الأصلح بقاء الماشية في يد والدكم فليس لكم بيعها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>