للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٢١١٩٢)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي: د. فيصل عبد الرحيم شاهين، مدير عام المركز السعودي لزراعة الأعضاء، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (٤٥٩٦) وتاريخ ٧ \ ٩ \ ١٤٢٠هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:

أرجو من سماحتكم الإجابة على هذا السؤال الذي ورد إلى المركز السعودي لزراعة الأعضاء، تود والدة أن تتبرع برحمها إلى ابنتها، علما بأنه لن يتم نقل المبيض الذي يحمل المورثات، وإنما يقتصر النقل على الرحم، والذي يلعب دور وعاء يتم فيه نمو الجنين، بينما تأتي البيضة من المبيض للإنسانة التي يتم نقل الرحم إليها، والنطفة تأتي من زوجها، فهل يجوز نقل الرحم شرعا أم لا؟

وأود الإشارة هنا إلى الفتوى الصادرة من مجلس مجمع الفقه الإسلامي قرار رقم (٥٩ \ ٨ \ ٦) المنعقد في دورة المؤتمر السادس

<<  <  ج: ص:  >  >>