السؤال الثاني والثالث والرابع من الفتوى رقم (١٩٣٤)
س٢: هل يجوز أن ترث البنت في حلال أبي المتوفى، حيث إنه لم يقسم من أبيه، وأبوه على قيد الحياة؟
ج٢: إن كان المقصود بالبنت في السؤال هي التي توفي عنها المذكور في السؤال الأول- فإنها ترث فيما يخص زوجها المتوفى فقط، للحديث المذكور، ولقول الله سبحانه وتعالى في الزوجات:{وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ}(١) أما أبو المتوفى الحي وقت وفاة ابنه فليس لها في مال الأب شيء، وإن كان في الموضوع إشكال فالمرجع المحكمة لحل