للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٥١٠)

س: توفي والدي عن سبعة من الذكور وخمس من الإناث وزوجتين، وأوصى بثلث ماله وجعل الأخ الأكبر وكيلا على الثلث، ثم توكل الأخ الأكبر على جميع الورثة ما عدا اثنين من إخوته، وكل أحدهما الآخر على حقوقه من الإرث ووفاء الديون والتنازل:

أ- فهل يتصرف الأخ الأكبر في مال الميت من تنازل وبيع بدون حضور الأخوين اللذين لم يوكلاه باعتباره وكيلا عن غالبية الورثة؟ وإذا اعترض أحد الورثة على الوكيل على الثلث في تنفيذ الوصية باعتبار أن الثلث كثير ومضر بالورثة وطلبوا منه اعتبار الخمس أو السدس فهل تقبل معارضتهم؟

ب- وإذا كان الأخ الأكبر توكل على القصار وهم غير أشقائه ولهم شقيق بالغ ثم وكلوه وكالة مطلقة لكن أخوهم الشقيق عارض في وكالتهم له باعتباره أقرب فهل تقبل معارضته؟

ج- للميت مزرعة وأراد بعض الورثة استثمارها وأراد بعضهم أو واحد منهم بيعها فكيف يتصرفون؟

ج: أولا: ليس للأخ الأكبر أن يتصرف في نصيب الأخوين اللذين لم يوكلاه إذا كانا رشيدين بدون وكالة شرعية، ولو كان

<<  <  ج: ص:  >  >>