للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قد تطهر النفساء قبل الأربعين]

السؤال الرابع من الفتوى رقم ٤٥١٤

س٤: إذا انقطع دم النفاس قبل أربعين يوما فهل يجوز للمرأة أن تغتسل وتصلي حتى ولو عاد مرة أخرى قبل الأربعين أيضا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>