للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الصفرة والكدرة]

السؤال الثالث من الفتوى رقم ١١٦٠٧

س٣: أحيانا وبدون موعد للحيض تأتي علي بعض الإفرازات ذات الألوان الفاتحة وتميل إلى الاصفرار فأحيانا أترك الصلاة وأخرى أصلي ما الحكم؟

جـ٣: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

ما تراه المرأة بعد الطهر من حيضها من الصفرة أو الكدرة لا يعتبر حيضا، وعليها أن تصلي وتصوم وتحل لزوجها لما رواه البخاري في الصحيح وأبو داود في سننه عن أم عطية رضي الله عنها -وهي صحابية مشهورة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم- قالت: «كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا (١) » . هذا لفظ أبي داود.


(١) البخاري ١ / ٨٤، وأبو داود ١ / ٨٣ برقم (٣٠٧) ، والنسائي ١ / ١٨٦، ١٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>