ما تراه المرأة بعد الطهر من حيضها من الصفرة أو الكدرة لا يعتبر حيضا، وعليها أن تصلي وتصوم وتحل لزوجها لما رواه البخاري في الصحيح وأبو داود في سننه عن أم عطية رضي الله عنها -وهي صحابية مشهورة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم- قالت: «كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا (١) » . هذا لفظ أبي داود.
(١) البخاري ١ / ٨٤، وأبو داود ١ / ٨٣ برقم (٣٠٧) ، والنسائي ١ / ١٨٦، ١٨٧.