للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٤٦٩٨)

س: إن والدي سعد بن عبد العزيز بن دايل، توفي -رحمة الله عليه- وأوصى بثلث ماله في الدكان لا غير، وأوصى فيه بحجة له وأضحية وحجة لأمه نورة وأبيه واحدة، ولا قال دوام ولا قال حج حتى يكون الباب مفتوحا لزيادة. أفتونا في ذلك أثابكم الله.

ج: الحجة لوالدك تكون كل سنة، وأما الحجة لوالد والدك ووالدته فنظرا إلى أن والدك لم يذكر ما يدل على تكرارها لوالده ووالدته فتكفي حجة واحدة عن كل منهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>