للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٢٠٣٣٧)

س: نفيدكم بأنه ينتشر عندنا وسم الإبل على وجوهها، وذلك بغرض تمييزها عن إبل الغير، وحفظا لها من الضياع والسرقة، والوسم الذي أسأل عنه هو الوسم الذي يكون على خد الناقة؛ لأنه حصل عندنا خلاف على الخد، وهل هو من الوجه أم لا؟ فبعضهم قال: إن الوجه هو ما واجه المقابل له، والخد لا يواجه الناظر لوجه الناقة، والبعض قالوا: بأن الوجه يشمل الخد والذقن والأنف.

والسؤال يا سماحة الشيخ هو: هل يجوز الوسم على خد الناقة؟ وهل يعتبر الخد من الوجه؟ وهل ترون أن هناك ضرورة تبيح ذلك؟ أفتونا مأجورين، وجزاكم الله خيرا.

ج: الوسم لبهيمة الأنعام في غير الوجه جائز، عند ظهور الحاجة إليه، كمن يريد وسمها بعلامة تعرف به له أو لغيره، وكوسم إبل الهدي لتعرف بذلك، والوسم يكون بالكي بالنار أو بشق جزء من بدن البهيمة غير الوجه، كالسنام ونحوه، والإشعار بقدر الحاجة دون الإفراط فيه، ويدل لجواز ذلك ما ثبت في (الصحيحين) عن

<<  <  ج: ص:  >  >>