للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٢٠١١٤)

س ٣: لديه قريبة بعض الأوقات تلعن الأطفال وتسب، وهي في وقت غضب. ما هي الكفارة عن مثل هذا العمل؟

ج ٣: لا يجوز للمؤمن أن يلعن أحدا من خلق الله، إلا من لعنه الله في كتابه أو لعنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كما لا يجوز لعن المعين الحي، وإن كان كافرا، على الصحيح من قولي العلماء؛ لأننا لا نعلم بماذا يختم الله له به، ومن لعن شيئا لا يستحق اللعن فإنه لا كفارة له إلا التوبة النصوح منه، والعزم على عدم العودة لمثل هذا العمل السيئ، وكثرة الذكر والاستغفار والتضرع بين يدي الله سبحانه، وتعويد اللسان على الكلام الطيب والأخلاق الحسنة في القول والعمل والبعد عن اللعن والسب. وهذا هو ما ننصح به هذه المرأة، فإن المؤمن الكامل الإيمان ليس باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء، ويدل لذلك ما رواه عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء (١) » أخرجه الإمام أحمد في (مسنده) والترمذي في (جامعه) ،


(١) أحمد ١ / ٤٠٥، ٤١٦، والبخاري في (الأدب المفرد) صـ / ١١٧، ١٢٢، برقم (٣١٢، ٣٣٢) ، والترمذي ٤ / ٣٥٠ برقم (١٩٧٧) ، وابن أبي شيبة ١١ / ١٨، وأبو يعلى ٩ / ٢٠، ٢٥٠، ٢٥٨ برقم (٥٠٨٨، ٥٣٦٩، ٥٣٧٩) ، والبزار (كشف الأستار) ١ / ٦٩ برقم (١٠١) ، وابن حبان ١ / ٤٢١ برقم (١٩٢) ، والطبراني ١٠ / ٢٠٧ برقم (١٠٤٨٣) ، والحاكم ١ / ١٢، ١٣، والبيهقي في (السنن) ١٠ / ١٩٣، ٢٤٣، وفي (الشعب) ٩ / ٣٧٣ برقم (٤٧٨٦) ، والبغوي ١٣ / ١٣٤ برقم (٣٥٥٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>