س: سبق أن طلقت زوجتي (ن. ع. ع) طلقة واحدة في أول محرم عام ١٣٩٢هـ، وذلك في خميس مشيط وكتبت ورقة بهذا الطلاق بشهادة (هـ. ر) و (ص. م. ر) ، ثم أرسلتها مع أخي (أ. ع. ق) إلى والد الزوجة، ولما عرضت على قاضي جهته قال: هذه الورقة غير مشروعة؛ الكاتب غير معروف. بعدها كتبت ورقة ثانية طلقة ثانية ظنا مني أن الطلقة الأولى غير معتبرة، وأرسلتها إلى والدي ليرسلها إلى والد الزوجة، مع العلم أن المرأة مدخول بها، وقد راجعتها يوم ١٢ \ ٢ \ ١٣٩٢هـ، وأشهدت على رجعتي (ع. ح. ع. ش) رقم جوازه (٩٦٠٠) وتاريخ ٨ \ ١١ \ ١٩٧١م، و (م. ص. ع. ع) رقم جوازه (٣٣١٨) وتاريخ ٨ \ ١١ \ ١٩٧٠م من وزارة الداخلية، علما بأنه لم يسبق هذا الطلاق طلاق، ولم يقع بعده طلاق، وسؤالي: هل الطلقة الثانية هي الأولى بناء على ظني أن الأولى غير معتبرة، وأن رجعتي صحيحة؟ علما أن زوجتي لا تزال في العدة عند مراجعتي لها.
ج: حيث ذكر السائل أنه طلق زوجته طلقة واحدة في أول محرم عام ١٣٩٢هـ، ولما بلغه قول القاضي أن ورقة الطلاق غير شرعية، طلقها طلقة ثانية ظنا منه أن الأولى لا تقع، وإنه راجعها في ١٢ \ ٢ \ ١٣٩٢هـ وأشهد شاهدين على الرجعة، وأنها لا تزال