للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٨٨٥٥)

س٢: هل يجوز استبدال كتب مكتوب على غلافها (وقف لله تعالى) بأخرى من نفس العنوان أو من عنوان مختلف من أجل بيعها؟

ج٢: كتب الوقف ينتفع بها من هي بيده، فإذا استغنى عنها دفعها لمن يحتاج إليها، ولا يجوز بيعها بدراهم أو بكتب أخرى، وأما استبدال الكتب الموقوفة بكتب أخرى موقوفة من أجل الانتفاع بها فلا حرج فيه؛ لأنه ليس بيعا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>