للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٣٢١١)

س٢: لبائع الذهب أقارب وأصدقاء وعملاء، لو أن أحدهم أتى إليه في أي وقت، وطلب منه قرضا لأقرضه ويشتري منه مصاغا، وينقص المبلغ الذي معه، ويبقى عليه باق، فهل يجوز لصاحب المحل أن يمضي البيع ويسجل الباقي عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>