للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٠٤٤٧)

س٣: كانت لي صديقة مريضة، ونذرت لله في حالة شفائها أن أصوم لله شهرا، وكان ذلك قبل زواجي، وبالفعل شفاها الله والحمد لله، وكنت قد تزوجت، ومنذ زواجي وأنا أنتقل من حمل إلى رضاعة إلى حمل، ولم أعد قادرة على الصوم، فماذا أفعل؟

ج ٣: يجب الوفاء بالنذر الذي نذرتيه؛ لأنه نذر طاعة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه (١) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح البخاري الأيمان والنذور (٦٦٩٦) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (١٥٢٦) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (٣٨٠٧) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (٣٢٨٩) ، سنن ابن ماجه الكفارات (٢١٢٦) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٣٦) ، موطأ مالك النذور والأيمان (١٠٣١) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (٢٣٣٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>