للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٦٣٠٤)

س: رجل خطب بنتا وهو متزوج لمطلقة جدها -والد أمها- فهل يجوز أن يجمع بين هذه البنت وجدتها؟

ج: يجوز للرجل أن يجمع في عصمته بين امرأة ومطلقة جدها؛ لعدم المانع شرعا من ذلك؛ لأنها ليست جدة لها كما تصور وإنما هي زوجة جدها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>