للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س٢: رجل توفي وأوصى في حياته بثلث قيمة بيته بعد وفاته، ينفق في أعمال البر وليس له وارث إلا أخوه الشقيق وزوجته فقط، وفعلا بيع البيت بعد وفاته وأخذ شقيقه وزوجته إرثهما الشرعي وسلماني الثلث والوصية لإنفاقهما في أعمال البر عن مورثهما حسب وصيته، والثلث الموصى به بلغ سبعين ألف، وهذا المبلغ لا يكفي في عمارة مسجد، فهل الأفضل المشاركة بالمبلغ المذكور في عمارة مسجد أو تسليم المبلغ لإحدى الجمعيات الخيرية لإنفاقه على الفقراء والمساكين حسب أعمالها التي تسير عليها لمساعدة المحتاجين أو التبرع به لمساعدة المجاهدين الأفغان أو لإعانة المتزوجين؟ أفيدونا أثابكم الله.

ج٢: إذا ثبتت الوصية وكان الواقع كما ذكر؛ شارك بها في

<<  <  ج: ص:  >  >>