للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٦٠٠)

س: أولا: هل يجوز شرعا أن تكشف زوجة إنسان لإخوانه أو أولاد عمه؟ ثانيا: هل يجوز أن ينام الولد مع أمه وأخته وهو بالغ رشده؟

ج: أولا: إخوة الزوج وأبناء عمه ليسوا بمحارم لزوجته بمجرد كونهم إخوة له أو أبناء أعمامه، وبذلك لا يجوز لزوجته أن تكشف لهم ما لا تكشفه إلا لمحارمها، ولو كانوا صالحين موثوقا بهم، فإن الله سبحانه حصر إبداء المرأة لزينتها في أناس بينهم في قوله: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ} (١) ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب (٢) » وليس إخوة الزوج ولا أبناء أعمامه من هؤلاء بمجرد كونهم إخوته أو أبناء عمه، ولم يفرق الله في ذلك بين صالح وغيره؛ احتياطا للأعراض، وسدا لذرائع


(١) سورة النور الآية ٣١
(٢) رواه بهذا اللفظ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أحمد ١ / ٢٧٥، ٣٣٩، ومسلم ٢ / ١٠٧٢ برقم (١٤٤٧) ، والنسائي في الكبرى ٣ / ٢٩٧، برقم (٥٤٤٧) ، وفي (المجتبى) ٦ / ١٠٠ برقم (٣٣٠٦) ، وابن ماجه برقم ١ / ٦٢٣ وابن أبي شيبة ٤ / ٢٨٧، والطبراني ١١ / ٢٧٥، ١٢ / ٢٩، ١٤٠ برقم (١١٩٦٨، ١٢٣٩٧، ١٢٨٢١، ١٢٨٢٢) والبيهقي ٧ / ٤٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>