للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٤٩٩٨)

س٢: نحن نعترف أن سماع الأغاني المصطحبة بالوتر أو المزمار لا يجوز سماعها، ولكن بعض الأحيان يكون الإنسان مشغولا ولا ينتبه إلى القرآن أو الحديث إذا كان مفتوح الراديو؛ لذلك نلجأ إلى فتح هذه الأغاني، مع العلم بأنها لا تلهي عن العبادة ولا وقت صلاة أو أذان، فلا نعلم هل هي محرمة في جميع الأوقات أم لا؟

ج ٢: الاستماع للغناء مثار الفتنة، ومن شأنه الإغراء بالشر والإلهاء عن الواجب، فهو حرام، سواء كان معه موسيقى أم مزمار أو ضرب على وتر أم لم يكن معه شيء آخر، وسواء ألهى بالفعل عن بعض الواجبات- كما هو الغالب فيه- أم لم يله بالفعل، كما هو نادر في بعض الناس لظروف تخصه، وذلك لأن المعتبر في الحكم على شيء الغالب الكثير فيه دون النادر، وما هو الشأن فيه دون حال الشذوذ، ثم من كان مشغول القلب عن سماع القرآن من جهاز الإذاعة مثلا لا يكون ذلك مرخصا له في الاستماع إلى ما يزيد قلبه غفلة عن الحق، وانتعاشا لاستماع اللهو، وما يزيد قلبه إعراضا عن النافع، أو إقبالا على ما لا خير فيه من الأغاني وما في معناها من المغريات بالشر المفسدات للقلب، فليسلك طريق الراحة والاستجمام، دون العدول إلى ما يضره، أو يكون ذريعة إلى ذلك، وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (الغناء ينبت النفاق في

<<  <  ج: ص:  >  >>