س: لقد خطبت لأخي حمد بن علي عند محمد بن جبرين فضل، وقد زوجته ودفعنا ستة آلاف نقدا، وخمس شرى تقضى إلى خمسة آلاف، وبعد ما تزوجنا وأخذنا ثلاثة أشهر جاءني وخطب لولده، فتوقفت حتى أسأل الشرع، فما الحكم في هذه الدعوى؟
ج: إذا تم الزواج الأول ولم يكن هناك تواطؤ عند الزواج الأول على أن يجعل الزواج الأول بالبنت الثانية نظير زواج حمد بن علي بالبنت الأولى، ولم يكن لهذا العمل تأثير في نفس المهر، فزواج ابن محمد بن جبرين فضل من البنت التي خطبها من جابر بن علي جائز، وإن كان هناك تواطؤ سابق على جعل الثانية بدل الأولى أو كان لهذا البدل تأثير في نفس المهر- فلا يجوز.