للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأضحية للميت

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٤٧٤)

س٢: هل تجوز الأضحية للميت؟

ج٢: أجمع المسلمون مشروعيتها من حيث الأصل، ويجوز أن يضحى عن الميت؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له (١) » رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والبخاري في


(١) أخرجه أحمد ٢ / ٣٧٢، ومسلم ٣ / ١٢٥٥ برقم (١٦٣١) ، كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، والبخاري في الأدب المفرد ١ / ١١٣ برقم (٣٨) باب بر الوالدين بعد موتهما، وأبو داود ٣ / ١١٧ برقم (٢٨٨٠) كتاب الوصايا، باب ما جاء في الصدقة عن الميت، والترمذي ٣ / ٦٦٠ برقم (١٣٧٦) ، كتاب الأحكام، باب في الوقف، والنسائي ٦ / ٢٥١ كتاب الوصايا، باب فضل الصدقة عن الميت، والبغوي ١ / ٢٣٠ (١٣٩) ، وابن حبان ٧ / ٢٨٦ (٣٠١٦) ، والبيهقي ٦ / ٢٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>