للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٠٩٠١)

س: سمعت من أحد كبار شيوخ جماعة أنصار السنة المحمدية، أنه يجوز بيع وخياطة الفساتين النسائية التي لا تستر المرأة، أي: الفساتين القصيرة، ويستدل بذلك " بأن: الرسول -صلى الله عليه وسلم- أهدى لعمر بن الخطاب -رضي الله عنه- ثوب حرير أحمر، فلما لبسه عمر ورآه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال له: «إني أعطيته لك لتهديه، وليس لتلبسه» فأهداه عمر لأحد أصحابه في الجاهلية أو في ما معنى الحديث، وقال الشيخ: إن أحد الأئمة -لا أذكره- أخرجه في كتاب تحت باب: (باب جواز بيع ما لا يجوز لبسه) ، فما رأي فضيلتكم في هذا الكلام؟ وإذا كان صحيحا فهل يمكن القياس على ذلك بجواز بيع السجائر والتبغ والذهب المحلق، ومثل البناطيل النسائية والمايوهات الرجالية والنسائية الخليعة؟ والمولى عز وجل يقول في كتابه: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (١) فأرجو الإفادة، وحاشى أن يكون هنالك تعارض بين القرآن والسنة.

ج: الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما في عدة مواضع


(١) سورة المائدة الآية ٢

<<  <  ج: ص:  >  >>