للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٩٦٨٦) .

س: أنا امرأة كنت قبل سبع سنوات تقريبا حامل في الشهر السابع، قمت بتغسيل المطبخ بالفلاش، وشميت فلاش (المراحيض) وأنا لم أعرفه ولا أدري ما أضراره، ثم بعد ذلك سبب لي بعض الأضرار أنا والجنين، ثم بعد ذلك ذهبت إلى المستشفى، ومن بعد ذلك تعبت ثم أنجبت في الشهر الثامن، والجنين كان تعبان، وقالوا: سنجري له عملية، وألزموا علي عدة مرات؛ لأنه بحاجة ماسة إلى عملية، ثم أنجبرت ووقعت على العملية له، وتوفي الطفل بعد إجراء العملية، فهل علي صيام أو فدية؛ لأنني وقعت على العملية أفيدوني جزاكم الله خيرا.

ج: إذا كان الواقع كما ذكر فلا شيء عليك إن شاء الله في تضرر الطفل بسبب شم الفلاش؛ لأن الأصل جواز استعماله فيما ذكر وحصول الضرر منه غير متيقن، والأصل براءة الذمة حتى يثبت خلاف ذلك، ولا شيء عليك أيضا في التوقيع على إجراء العملية له؛ لأنك غير مفرطة أو متسببة في وفاته، بل فعلت ذلك لأجل مصلحته وطلبا لشفائه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>