للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال السادس من الفتوى رقم (١٠٤٩٤)

س ٦: ما على من أشهر السلاح في وجه أخيه المسلم؟

ج ٦: لا يجوز للمسلم أن يشهر السلاح في وجه أخيه المسلم لا جادا ولا هازلا؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من حمل علينا السلاح فليس منا (١) » وقوله: «من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه، وإن كان أخاه لأبيه وأمه (٢) »

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) رواه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رض الله عنهما: أحمد ٢ / ٣، ١٦، ٥٣، ١٤٢، ١٥٠، والبخاري ٨ / ٣٧، ٩٠، ومسلم ١ / ٩٨ برقم (٩٨) ، والنسائي في (الكبرى) ٣ / ٤٥٦ برقم (٣٥٤٩) وفي (المجتبى) ٧ / ١١٧ - ١١٨ برقم (٤١٠٠) ، وابن ماجه ٢ / ٨٦٠ برقم (٢٥٧٦) .
(٢) رواه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أحمد ٢ / ٢٥٦، ٥٠٥، ومسلم ٤ / ٢٠٢٠ برقم (٢٦١٦) والترمذي ٤ / ٤٦٣ برقم (٢١٦٢) ، والنسائي في (الكبرى) ١٠ / ٤٢٨ برقم (١١٩٤٣ - ١١٩٤٥) ، وابن أبي شيبة ١٥ / ١٠٦، وابن حبان ١٣ / ٢٧٣، ٢٧٦ برقم (٥٩٤٤، ٥٩٤٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>