للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (٥٩٩٤) :

س١: إذا أرادت فتاة أن ترتدي النقاب وهي قرأت أنه فرض ولكن والدها وأمها رفضا وقالا لها: إن طاعتهما فرض أكثر من النقاب، فهل هذا حق؟ وهل معنى أن نتركها؟ وكيف والرسول يقول: «من رغب عن سنتي فليس مني (١) » وأيضا إن كان واجبا فالواجب كالفرض في المذاهب الأربعة عدا مذهب الإمام مالك فهو يراه بين الفرض والنافلة فنرجو الإجابة، فإذا كان فرضا فكيف أرتدي وأبي يهددني بأنني لو ارتديت هذا النقاب لخلع عني الحجاب على الملأ؛ لأن هذا النقاب سيثير الشبهة على إخوتي الرجال؟

ج١: طاعة الوالدين واجبة في المعروف، وأما إذا أمرا بمعصية فلا طاعة لهما؛ لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الطاعة في المعروف (٢) » فالتزمي بالحجاب وحاولي إقناعهما وتبيين الحكم لهما، ولا تلقي بالا لتهديداتهما، واستعيني بالله سبحانه على ذلك ثم بالطيبين من أقاربك ينصحوهم، لعل الله أن ينفعهما بذلك.

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح البخاري النكاح (٥٠٦٣) ، صحيح مسلم النكاح (١٤٠١) ، سنن النسائي النكاح (٣٢١٧) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٢٨٥) .
(٢) صحيح البخاري الأحكام (٧١٤٥) ، صحيح مسلم الإمارة (١٨٤٠) ، سنن النسائي البيعة (٤٢٠٥) ، سنن أبو داود الجهاد (٢٦٢٥) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٨٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>