للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الخامس من الفتوى رقم (٢٠٣٨٤)

س ٥: بعض الناس إذا سقط أو تعثر أتى بماء عادي أو مقروء فيه، ورشه على مكان سقوطه، ما حكم ذلك مع الدليل؟

ج ٥: هذا غير جائز، والمشروع لمن سقط أن يقول: (بسم الله) ولا يضره ذلك بإذن الله.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>