للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٦٥٠٠)

س ٢: مدرس تخاصم مع أحد الطلاب وأقسم على ضرب الطالب وإخراجه من الفصل، ثم كفر عن يمينه في الضرب، فهل يلزمه في عطفه بالإخراج من الفصل كفارة حيث لم يخرجه؟

ج ٢: إذا كانت اليمين واحدة على أمر أو أكثر فتحلة اليمين كفارة واحدة ولا تتعدد بتعدد المحلوف عليه في يمين واحدة، ولذا فإن الكفارة التي أخرجها تشمل تحلله من يمينه على جميع ما حلف عليه فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>