للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال السابع من الفتوى رقم (١٨٨٩٨)

س٧: ما حكم لبس الملابس التي فيها صليب ولم نعلم بوجوده عند شرائها، حيث إنه لا يكون على شكله المعتاد لنعلم به قبل شرائها، وإنما على أشكال غير معروفة وغير واضحة، ما حكم لبسها؟

ج٧: إذا علم بوجود الصليب في الملابس بعد شرائها فإنه تحرم الصلاة فيها، وتجب إزالة الصليب بما يزيل صورته بحك أو صبغ أو نحو ذلك، ولما روى البخاري في (صحيحه) ، عن عمران بن حطان: أن عائشة رضي الله عنها حدثته: «أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه (١) » وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) رواه بهذا اللفظ أو نحوه من حديث عائشة رضي الله عنها: أحمد ٦ / ٥٢، ٢٣٧، ٢٥٢، والبخاري ٧ / ٦٥، وأبو داود ٤ / ٣٨٣ برقم (٤١٥١) وأبو يعلي ٨ / ١٠٤ برقم (٤٦٤١) ، والبيهقي ٧ / ٢٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>