للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢١٤٩٠)

س٢: كنا في البادية واشترينا ناقة، وكانت الناقة لقحة، وكنا نتعبها بالشديد، نشد عليها من محل إلى محل، وقلت لهم: إذا كان أنها أكملت ما رمت ولدها أذبح شاة، فما حكم ذلك؟

ج٢: يلزم ذبح الشاة والتصدق بلحمها إذا تحقق ما علقت النذر عليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه (١) » .


(١) صحيح البخاري الأيمان والنذور (٦٦٩٦) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (١٥٢٦) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (٣٨٠٧) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (٣٢٨٩) ، سنن ابن ماجه الكفارات (٢١٢٦) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٣٦) ، موطأ مالك النذور والأيمان (١٠٣١) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (٢٣٣٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>