للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٦٨٢٧)

س: الرجاء إفادتنا عن كيفية إطعام العشرة مساكين الواجبة في كفارة اليمين.

هل هي لمدة يوم كامل أم وجبة واحدة لكل فرد، وما قيمتها؟ وهل يجوز دفع قيمتها نقدا أم لا؟

ج: كفارة اليمين هي: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من بر أو تمر أو أرز ونحوه من قوت البلد، ومقدار نصف الصاع كيلو ونصف، أو كسوة عشرة مساكين لكل مسكين قميص، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع شيئا من هذه الثلاث المذكورة صام ثلاثة أيام، ولا يجزئ في كفارة اليمين دفع القيمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>