للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١١٤٨٥)

س: مضمون السؤال: أنه وقع حادث لبعض أولادهم وتوفي الولد الصغير، وأصيب الكبير وكان يسأل عن أخيه الصغير، فلا يخبرونه بما حصل، ثم توفي بعد ذلك وقد خلف بعض المال وهو لم يوص بشيء، فهل يجوز التسبيل له والصدقة والحج عنهم، حيث إنهم لم يحجوا؟

ج: لا حرج عليكم في ترك إخبار الكبير بحال أخيه الصغير، ولا مانع من إخراج سبيل بالمبلغ أو بعضه إذا أذن في ذلك ورثته الراشدون دون القصر، ولا مانع أيضا من التصدق عنهما، أما الحج والعمرة فمن كان منهما بالغا وله مال أخرج من ماله لمن يحج ويعتمر عنه، وهذا مقدم على حق الورثة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>